النووي
71
روضة الطالبين
الأول : المعير ، ويعتبر فيه أن يملك للمنفعة ، وأن لا يكون محجورا عليه في التبرعات ، فيجوز للمستأجر أن يعير لأنه يملك المنفعة ، وللموصى له بخدمة عبد أو سكن دار ونحوهما أن يعيرهما ، وليس للمستعير أن يعير على الصحيح ، ولكن له أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله .