النووي

66

روضة الطالبين

أو يقر بعمومة غيره ، فيكون ملحقا للنسب بالجد ، ويثبت النسب بهذا الالحاق بالشروط المتقدمة فيما إذا ألحق بنفسه ، وبشروط أخر . إحداها : أن يكون الملحق به ميتا ، فما دام حيا ، ليس لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا . الثانية : أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به ، فإن كان نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته ، فوجهان . أصحهما ، وبه قطع معظم العراقيين : يلحقه كما لو استلحقه المورث بعدما نفاه بلعان وغيره . والثاني : المنع . والثالث : صدور الاقرار من الورثة الحائزين للتركة . فرع إقرار الأجنبي لا يثبت به النسب كما ذكرنا ، فلو مات مسلم عن ابن كافر ، أو قاتل ، أو رقيق ، لم يقبل إقراره عليه بالنسب ، كما لا يقبل إقراره عليه بمال . ولو كان له ابنان . كافر ومسلم ، لم تعتبر موافقة الكافر ، ولو كان الميت كافرا كفى استلحاق الكافر . ولا فرق في ثبوت النسب ، بين أن يكون المقر به مسلما ، أو كافرا . فرع مات وخلف ابنا فأقر بابن آخر ، ثبت نسبه . ولو مات وخلف بنين ، أو بنين وبنات ، فلا بد من اتفاقهم جميعا . وتعتبر موافقة الزوج والزوجة على الصحيح . وفي وجه : لا تعتبر ، لانقطاع الزوجية بالموت ، ويجري الوجهان في المعتق . ولو خلف بنتا واحدة ، فإن كانت حائزة بأن كانت معتقة ، ثبت النسب