النووي

3

روضة الطالبين

كتاب الاقرار هو إخبار عن حق سابق ، وفيه أربعة أبواب . الأول : في أركانه ، وهي أربعة . الأول : المقر ، وهو مطلق ، ومحجور عليه . فالمطلق ، يصح إقراره . قال الغزالي : يصح إقراره بكل ما يقدر على إنشائه ، وهذا الضبط تستثنى منه صور . منها : لو قال الوكيل : تصرفت كما