النووي
523
روضة الطالبين
الشرط الثاني : أن يكون قابلا للنيابة . والذي يفرض فيه النيابة ، أنواع . منها العبادات . والأصل ، امتناع النيابة فيها ويستثنى الحج ، والزكاة ، والكفارات ، والصدقات ، وذبح الهدي ، والأضحية ، وركعتا الطواف من الأجير . وفيهما كلام يأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى . وفي صوم الولي عن الميت ، خلاف سبق في موضعه . وألحق بالعبادات ، الشهادات ، والايمان . ومن الايمان : الايلاء ، واللعان والقسامة ، فلا يصح التوكيل في شئ منها قطعا ، ولا في الظهار على الأصح . وفي معنى الايمان ، النذور ، وتعليق الطلاق ، والعتق ، وكذا التدبير على المذهب . وقيل : إن قلنا : إنه وصية ، جاز . ومنها ، المعاملات ، فيجوز التوكيل في طرفي البيع بأنواعه ، كالسلم ، والصرف ، والتولية ، وغيرها ، وفي الرهن ، والهبة ، والصلح ، والابراء ، والحوالة ، والضمان والكفالة ، والشركة ، والمضاربة ، والإجارة ، والجعالة ، والمساقاة ، والايداع ، والإعارة ، والاخذ