النووي

473

روضة الطالبين

كتاب الضمان هو صحيح بالاجماع ، وفيه بابان . الأول : في أركانه ، وهي خمسة . الأول : المضمون عنه . ولا يشترط رضاه بالاتفاق ، لان قضاء دينه بغير إذنه جائز ، فضمانه أولى ، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا سواء خلف وفاء ، أم لا . ولا يشترط معرفة المضمون عنه على الأصح .