النووي

432

روضة الطالبين

مد عجوة . ونقل الامام عن القاضي حسين وجها في صورة الدين بالمنع ، تنزيلا على المعاوضة . فرع صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة ، فهو إعادة للدار يرجع فيها متى شاء . وإذا رجع ، لم يستحق أجرة للمدة الماضية على الصحيح ، لأنها عارية . وفي وجه : يستحق ، لأنه قابل به رفع اليد عنها ، وهو عوض فاسد ، فيرجع بأجرة المثل . ولو صالحه عنها على أن يسكنها بمنفعة عبده سنة ، فهو كما لو أجر دارا بمنفعة عبد سنة . فرع صالح عن الزرع الأخضر بشرط القطع ، جاز . ودون هذا الشرط لا يجوز . ولو كانت المصالحة عن الزرع مع الأرض ، فلا حاجة إلى شرط القطع على الأصح . ولو كان النزاع في نصف الزرع ، ثم أقر المدعى عليه ، وتصالحا عنه على الشئ ، لم يجز . وإن شرطا القطع ، كما لو باع نصف الزرع مشاعا ، لا يصح ، سواء شرط ، أم لا . النوع الثاني : الصلح عن الانكار ، فينظر ، إن جرى على غير المدعى ، فهو باطل . وصورة الصلح على الانكار ، أن يدعي عليه دارا مثلا ، فينكر ، ثم