النووي

266

روضة الطالبين

والنعومة ، وكونه عتيقا أو جديدا إن اختلف الغرض به ، والمطلق يحمل على الجاف وعلى ما فيه الحب . ويجوز في الحليج ، وفي حب القطن ، ولا يجوز في القطن في الجوزق قبل التشقق . وأما بعده ، ففي التهذيب : أنه يجوز . وقال في التتمة : ظاهر المذهب : أنه لا يجوز ، لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه ، وهذا هو الذي أطلق العراقيون حكايته عن النص . فصل يبين في الإبريسم لونه ، وبلده ، ودقته ، وغلظه ، ولا يشترط ذكر الخشونة والنعومة ، ولا يجوز السلم في القز وفيه الدود ، لا حيا ولا ميتا ، لأنه يمنع معرفة وزن القز . وبعد خروج الدود ، يجوز . فصل وإذا أسلم في الغزل ، ذكر ما يذكر في القطن ، ويذكر الدقة والغلظ . ويجوز السلم في غزل الكتان ، ويجوز شرط كونه مصبوغا ، ويشترط بيان الصبغ . فصل إذا أسلم في الثياب ، ذكر جنسها من إبريسم ، أو قطن ، أو كتان ، والنوع ، والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض ، وقد يغني ذكر النوع عنه ، وعن الجنس أيضا ، ويبين الطول ، والعرض ، والغلظ ، والدقة ، والنعومة ، والخشونة ، ويجوز في المقصود ، والمطلق محمول على الخام . ولا يجوز في الملبوس ، لأنه لا ينضبط . ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج ، كالبرود . والمعروف في كتب الأصحاب : أنه لا يجوز المصبوغ بعد النسج . وفيه وجه : أنه يجوز ، قاله طائفة ، منهم الشيخ أبو محمد ، وصاحب الحاوي ، وهو القياس . قال