النووي

26

روضة الطالبين

الخامسة : لا يصح بيع المرهون بعد الاقباض قبل الفكاك . السادسة : جناية ، إن أوجبت مالا متعلقا بذمته ، لم يمنع بيعه بحال . وإن أوجبته متعلقا برقبته ، فإن باعه بعد اختيار الفداء ، صح ، كذا أطلقه في التهذيب . وإن باعه قبله وهو معسر ، فلا ، ومنهم من طرد الخلاف الآتي في الموسر ، وحكم بالخيار للمجني عليه إن صححنا . وإن كان موسرا ، فالأظهر : أنه لا يصح . وقيل : لا يصح قطعا . وقيل : موقوف . فإن فداه ، نفذ ، وإلا ، فلا . فإن لم نصحح البيع ، فالسيد على خيرته ، إن شاء فداه ، وإلا ، فيسلمه ليباع في الجناية . وإن صححناه ، فالسيد ملتزم للفداء ببيعه مع العلم بجنايته ، فيجبر على تسليم الفداء ، كما لو أعتقه أو قتله . وقيل : هو على خيرته ، إن فدى ، أمضى البيع ، وإلا ، فسخ والصحيح : أنه ملتزم للفداء . فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لافلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس ، فسخ البيع ، وبيع في الجناية ، لان حق