النووي

225

روضة الطالبين

قطع الفوراني ، والامام ، والغزالي . الثامنة : لا ينعزل المأذون بالإباق ، بل له التصرف في البلد الذي صار إليه ، إلا إذا خص السيد الاذن بهذا البلد . قلت : وفي التتمة وجه ضعيف : أنه لا يصح تصرفه في الغيبة . والله أعلم . التاسعة : له أن يأذن في التجارة لمستولدته قطعا . ولو أذن لامته ، ثم استولدها ، لم تنعزل على الصحيح . العاشرة : لو رأى عبده يبيع ويشتري ، فسكت عنه ، لم يصر مأذونا . الحادية عشرة : لو ركبته الديون ، لم يزل ملك سيده عما في يده . فلو تصرف فيه ببيع ، أو هبة ، أو إعتاق بإذن المأذون والغرماء ، جاز ، ويبقى الدين في ذمة العبد . وإن أذن العبد دون الغرماء ، لم يجز . وإن أذنوا دونه ، فوجهان . قلت : أصحهما : لا يجوز . وصححه البغوي ، لان الدين يتعلق بذمة العبد ولم يرض . والله أعلم . الثانية عشرة : إقرار المأذون بدين المعاملة مقبول ، سواء أقر لأبيه أو ابنه ، أو لأجنبي . الثالثة عشرة : لا . يجوز أن يبيع بنسيئة ، ولا بدون ثمن المثل ، ولا يسافر بمال التجارة إلا بإذن السيد ، ولا يتمكن من عزل نفسه ، بخلاف الوكيل .