النووي
125
روضة الطالبين
الماء مشمسا ، والرمل تحت الأرض إن كانت مما تطلب للبناء ، والأحجار إن كانت مما تطلب للزرع والغرس . وليست حموضة الرمان بعيب ، بخلاف البطيخ . فرع لا رد بكون الرقيق رطب الكلام ، أو غليظ الصوت ، أو سيئ الأدب ، أو ولد زنا ، أو مغنيا ، أو حجاما ، أو أكولا ، أو قليل الاكل . وترد الدابة بقلة الاكل . ولا بكون الأمة ثيبا ، إلا إذا كانت صغيرة والمعهود في مثلها البكارة ، وإلا بكونها عقيما ، وكون العبد عنينا . وعن الصيمري ، إثبات الرد بالتعنين ، وهو الأصح عند الامام . ولا بكون الأمة مختونة ، أو غير مختونة ، ولا بكون العبد مختونا ، أو غير مختون ، إلا إذا كان كبيرا يخاف عليه من الختان . وفي وجه : لا تستثنى هذه الحالة أيضا . ولا بكون الرقيق ممن يعتق على المشتري ، ولا بكون الأمة أخته من الرضاع ، أو النسب ، أو موطوءة أبيه ، أو ابنه ، بخلاف المحرمة والمعتدة ، لان التحريم هناك عام ، فتقل الرغبة ، وهنا خاص به . وفي وجه : يلحق ما نحن فيه بالمحرمة والمعتدة . ولا أثر لكونها صائمة على الصحيح . وفي وجه : باطل . ولو اشترى شيئا ، فبان أن بائعه باعه بوكالة ، أو وصاية ، أو ولاية ، أو أمانة ، فهل له الرد لخطر فساد النيابة ؟ وجهان . قلت : الأصح : أنه لا رد . والله أعلم . ولو بان كون العبد مبيعا في جناية عمد ، وقد تاب عنها ، فوجهان . فإن لم يتب ، فعيب . وجناية الخطأ ، ليست بعيب ، إلا أن يكثر . فرع من العيوب : نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل . ومنها : خشونة مشي الدابة ، بحيث يخاف منها السقوط ، وشرب البهيمة لبن نفسها .