النووي

90

روضة الطالبين

قلنا بالأخذ ، وكان النصاب مثليا ، أخذ المثل ، وإلا فالقيمة على قاعدة الغرامات . أما إذا ملك مالا آخر ، فالمذهب والذي قطع به الجمهور : أن الزكاة تؤخذ من سائر أمواله ، ولا تؤخذ من عين المرهون ، وقال جماعة : تؤخذ من عينه إن علقناها بالعين ، وهذا هو القياس ، كما لا يجب على السيد فداء المرهون إذا جنى . باب زكاة المعشرات تجب الزكاة في الأقوات ، وهي من الثمار : النخل والعنب ، ومن الحبوب : الحنطة والشعير ، والأرز والعدس ، والحمص والباقلاء ، والدخن والذرة ، واللوبياء والماش ، والهرطمان وهو الجلبان . وأما ما سوى الأقوات ، فلا تجب الزكاة في معظمها بلا خلاف ، وفي بعضها خلاف . فمما لا زكاة فيه بلا خلاف : التين ، والسفرجل ، والخوخ ، والتفاح ، والجوز ، واللوز ، والرمان ، وغيرها من الثمار ، وكالقطن ، والكتان ، والسمسم ، والإسبيوش ،