النووي

19

روضة الطالبين

بنت اللبون جذعة عند فقدها وفقد الحقة ، ويأخذ جبرانين ، أو يعطي بدل الحقة بنت مخاض مع جبرانين ، وكذلك ثلاث درجات ، بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون ، بنت مخاض مع ثلاث جبرانات ، أو يعطي بدل بنت المخاض ، الجذعة عند فقد ما بينهما ، ويأخذ ثلاث جبرانات ، وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع القدرة على الدرجة القربى ، كما إذا لزمه بنت لبون ، فلم يجدها ، ووجد حقة وجذعة فصعد إلى الجذعة . الأصح عند الجمهور : لا يجوز . والخلاف فيما إذا صعد وطلب جبرانين ، فأما إذا رضي بجبران ، فلا خلاف في الجواز ، ويجري الخلاف في النزول من الحقة إلى بنت مخاض مع وجود بنت اللبون . أما إذا لزمته بنت لبون فلم يجدها ، ولا حقة ، ووجد جذعة وبنت مخاض ، فهل له ترك بنت المخاض ويخرج الجذعة ؟ فيه وجهان مرتبان ، وأولى بالجواز ، وبه قطع الصيدلاني ، لان بنت المخاض وإن كانت أقرب ، لكن ليست في الجهة المعدول إليها . فرع لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهما ، جاز ، ولو أخرج عن جبران شاة وعشرة دراهم ، لم يجز ، فلو كان المالك أخذ ورضي بالتفريق ، جاز . فرع لو لزمه بنت لبون فلم يجدها ، ووجد ابن لبون وحقة ، وأراد دفع ابن اللبون مع الجبران ، فوجهان . أصحهما : المنع . والثاني : الجواز ، لان الشرع جعله كبنت المخاض .