النووي

11

روضة الطالبين

ولو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل ، أو عن خمس عشرة ، أو عن عشرين ، أجزأه على المذهب . وقيل : لا بد في العشر من حيوانين ، شاتين أو بعيرين ، أو شاة وبعير ، وفي الخمس عشرة ، ثلاث حيوانات ، وفي العشرين أربع شياه ، أو أبعرة ، أو شاة وثلاثة أبعرة ، أو عكسه ، أو اثنين واثنين . وإذا قلنا بالمذهب ، أجزأه البعير ، وإن كان ناقص القيمة عن الشاة ، وفيه الوجهان الضعيفان المتقدمان ، قول القفال ، والآخر . فإذا فرعنا عليهما ، اعتبر أن لا ينقص البعير في العشر عن قيمة شاتين ، وفي الخمس عشرة عن قيمة ثلاث ، وفي العشرين عن قيمة أربع . فرع الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة ، وإن كانت الإبل مراضا ، لأنها في الذمة ، ثم فيها وجهان . أحدهما وبه قطع كثيرون وهو قول ابن خيران : يؤخذ عن المراض صحيحة تليق بها . مثاله : خمس من الإبل مراض قيمتها خمسون ، ولو كانت صحاحا كان قيمتها مائة ، وقيمة الشاة المخرجة ستة دراهم ، فيؤمر بإخراج شاة صحيحة تساوي