النووي
193
روضة الطالبين
الأول : الموت . ويأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى ( 1 ) . والثاني : الحيض . ثم وجوبه بخروج الدم ، أم بانقطاعه ؟ أم الخروج موجب عند الانقطاع ؟ فيه أوجه . أصحها : الثالث ( 2 ) . والنفاس ، كالحيض في الغسل ومعظم الاحكام . والثالث : إذا ألقت الحامل ولدا ، أو علقة ، أو مضغة ، ولم تر دما ، ولا بللا ، لزمها الغسل على الأصح . والرابع : الجنابة ، وهي بأمرين : الجماع ، والانزال . أما الجماع ، فتغييب قدر الحشفة في أي فرج كان ، سواء غيب في قبل ( 3 ) امرأة ، أو بهيمة ، أو دبرهما ، أو دبر رجل ، أو خنثى صغير ، أو كبير حي ، أو ميت . ويجب على المرأة بأي ذكر دخل فرجها ، حتى ذكر البهيمة ، والميت ، والصبي . وعلى الرجل المولج في دبره . ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح . قلت : ويصير الصبي والمجنون المولجان ، [ و ] ( 4 ) المولج فيهما ، جنبين بلا