النووي
125
روضة الطالبين
تفريع على المذهب في نجاسة الشعر بالموت . فرع في المنفصل عن باطن الحيوان : هو قسمان : أحدهما : ليس له اجتماع ، واستحالة في الباطن ، وإنما يرشح رشحا . والثاني : يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج . فالأول ، كاللعاب ، والدمع ، والعرق ، والمخاط ، فله حكم الحيوان المترشح منه ، إن كان نجسا فنجس ، وإلا ، فطاهر . والثاني : كالدم ( 1 ) ، والبول ، والعذرة ( 2 ) ، والروث ( 3 ) ، والقئ ( 4 ) . وهذه كلها نجسة من جميع الحيوان ( 5 ) ، أي ( 6 ) مأكول اللحم وغيره . ولنا وجه : أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران . وهو أحد قولي أبي سعيد الإصطخري ( 7 ) من أصحابنا ، واختاره الروياني ( 8 ) وهو مذهب مالك ( 9 ) وأحمد ( 10 ) .