الصالحي الشامي

78

سبل الهدى والرشاد

الباب الثاني في صيد البر والبحر والسهم والحيوان روى ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن أبي شيبة ، وابن ماجة عن أبي هريرة وعبد الرزاق عن أنس وعن سليمان بن موسى مرسلا وعن يحيى بن أبي كثير بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البحر زكي وماؤه طهور " ، وفي لفظ " البحر طهور ماؤه حلال ميتته " وفي لفظ " الطهور ماؤه الحل ميتته " ( 1 ) . وروى أبو داود وضعفه ابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر ( 2 ) . وروى ابن ماجة عن أنس وجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، الجراد نثرة الحوت في البحر ( 3 ) . وروى أبو يعلى عن القاسم بن مخول البهزي ، قال : سمعت أبي يقول : نصبت حبائل لي بالابواء ، فوقع في حبل منها ظبي ، فأفلت بالحبل فخرجت أقفوه ، فإذا رجل قد سبقني إليه ، فأخذه فاختصمنا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالابواء تحت شجرة يستظل بنطع ، فجعله صلى الله عليه وسلم بيننا نصفين فقلت هذا حبلي في رجله يا رسول الله ، قال : هو ذاك ( 4 ) . وروى الشيخان عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل ، فكل وإذا أكل فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ، قال : فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر " ( 5 ) . وروى الإمام أحمد والخمسة والنسائي عن أبي قعلبة الخشيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت وسميت ، فكل مما أمسكه عليك كلبك المعلم وإن قتل ، وإن أرسلت كلبك الذي بمكلب وأدركت ذكاته فكل وكل ما رد عليك سهمك وإن قتل وسم الله ( 6 ) .

--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 22 ( 12 ) والشافي في الام 1 / 3 وأحمد في المسند 2 / 361 والدارمي 1 / 185 وأبو داود 1 / 64 ( 83 ) والترمذي 1 / 100 ( 69 ) والنسائي 1 / 50 وابن ماجة 1 / 136 ( 386 ) . ( 2 ) أخرجه أبو داود ( 1853 ) والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 207 والعقيلي في الضعفاء 4 / 384 . ( 3 ) أخرجه ابن ماجة 2 / 1073 ( 3221 ) . ( 4 ) انظر المجمع 4 / 164 ، 5 / 201 ، 9 / 56 والبيهقي في الدلائل 6 / 390 والسيوطي في الدر 6 / 180 . ( 5 ) أخرجه البخاري 1 / 279 ( 175 ، 5483 ، 5484 ، 5486 ) ومسلم 3 / 1531 ( 6 / 1929 ) . ( 6 ) أحمد 4 / 195 ، 377 ، 380 النسائي 7 / 182 ، 183 والحديث في الصحيحين البخاري ( 5478 ) ومسلم 3 / 1532 ( 8 / 1930 ) .