الصالحي الشامي
46
سبل الهدى والرشاد
عليك وجمع بينكما في خير ( 1 ) . الحادي عشر : فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع : روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " ( 2 ) . وروى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " ( 3 ) . الثاني عشر : في الأولياء والشهود والاستئذان والاخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة : روى الإمامان الشافعي ، وأحمد ، والترمذي ، وابن ماجة ، والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل " ( 4 ) . وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والدارقطني عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل " ( 5 ) . وروى الإمام أحمد والأربعة عن سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة يزوجها وليها فهي للأول منهما " ( 6 ) . وروى أبو داود عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " قال : نعم ، وقال للمرأة " أترضين أن أزوجك فلانا " قالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ( 7 ) .
--> ( 1 ) أخرجه الدارمي 2 / 134 وأبو داود ( 1320 ) والترمذي ( 1091 ) وأحمد 3 / 451 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ( 1284 ) وسعيد بن منصور ( 522 ) الحاكم 2 / 183 والبيهقي 7 / 148 وابن السني 596 والخطيب 11 / 42 وانظر التلخيص 3 / 152 . ( 2 ) لم يذكر المصنف هنا شيئا وأتممنا ذلك للفائدة والحديث أخرجه البخاري 9 / 160 ( 5109 ) ومسلم 2 / 1028 ( 33 / 1408 ) . ( 3 ) البخاري 9 / 139 ( 5099 ) ومسلم 2 / 1068 ( 2 / 1444 ) . ( 4 ) أخرجه الشافعي في المسند 2 / 11 ( 19 ) وأحمد 6 / 66 والدارمي 2 / 137 وأبو داود 2 / 566 ( 2083 ) والترمذي 3 / 407 ( 1102 ) وابن ماجة 1 / 605 ( 1879 ) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 305 ( 1248 ) والحاكم 2 / 168 . ( 5 ) أخرجه أحمد 4 / 394 والدارمي 2 / 137 وأبو داود 2 / 568 ( 2085 ) والترمذي 3 / 407 ( 1101 ) وابن ماجة 1 / 605 ( 1881 ) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 304 ( 1243 ) والحاكم 2 / 169 . ( 6 ) أخرجه أحمد 5 / 8 والدارمي 2 / 139 وأبو داود 2 / 571 ( 2088 ) والترمذي 3 / 418 ( 1110 ) والنسائي 7 / 314 وابن ماجة 2 / 738 ( 2190 ) . ( 7 ) أخرجه أبو داود ( 2117 ) والحاكم 2 / 181 .