الصالحي الشامي
448
سبل الهدى والرشاد
وشربوا ، قال عبد الله : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل رواه النسائي والبيهقي وابن مردويه ( 1 ) . قصة أخرى . روى الحسن البصري : عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم لبعض مخارجه ، معه ناس من أصحابه ، فانطلقوا يسيرون ، فحضرت الصلاة فلم يجد القوم ماء يتوضئون به ، فقالوا : يا رسول الله : والله ما نجد ماء نتوضأ به ، ورأى في وجوه أصحابه كراهية ذلك ، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح فيه ماء يسير ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ منه ثم مد أصابعه الأربع في القدح ثم قال : " هلموا فتوضأوا " فتوضأ القوم حتى بلغوا ما يريدون ، قال الحسن : سئل أنس كم بلغوا ؟ قال : سبعين أو ثمانين رواه الإمام أحمد والشيخان ( 2 ) . قصة أخرى . قال زياد بن الحارث : إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فقال له : " هل معك من ماء ؟ " فقلت : لا إلا شئ قليل لا يكفيك ، فقال : " اجعله في إناء وائتني به " ، ففعلت فوضع كفه في الماء ، فرأيت الماء بين إصبعين من أصابعه عينا تفور ، فقال : " ناد في أصحابي من كان له حاجة في الماء " ، فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم رواه الحارث بن أبي أسامة والطبراني ( 3 ) وأبو نعيم والبيهقي . قصة أخرى . روى الشيخان من طريق سالم بن أبي الجعد ومن طريق الأعمش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : عطش الناس يوم الحديبية ، وكان الذي بين يديه ركوة يتوضأ منها وجهش الناس نحوه ، قال : " مالكم ؟ " قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا ماء نشربه إلا ما بين يديك ، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون ، فشربنا وتوضأنا ، قال سالم : قلت لجابر : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا ، كنا خمس عشرة مائة ( 4 ) ، قال بعضهم : وحديث جابر هذا مخالف لما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال : كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة ، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة ماء فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
--> ( 1 ) أخرجه الدارمي 1 / 15 والنسائي 1 / 60 وابن أبي شيبة 11 / 474 وأبو نعيم في الدلائل ( 144 ) وأحمد 1 / 460 وابن عبد البر في التمهيد 1 / 219 والطحاوي في المشكل 4 / 332 والبيهقي في الدلائل 4 / 129 ، 6 / 62 . ( 2 ) أخرجه أحمد في المسند 3 / 216 والبيهقي في الدلائل 4 / 124 . ( 3 ) أخرجه أحمد 4 / 244 ، 250 والبيهقي 1 / 58 . ( 4 ) أخرجه البخاري 6 / 581 ( 3576 ) ( 4152 ) ومسلم 3 / 1484 ( 73 / 1856 ) .