الصالحي الشامي
22
سبل الهدى والرشاد
ضعيفها حقه من قويها ولا يتعتعه يا خولة عديه وأذهبيه واقضيه ( 1 ) . وروى الامام مالك عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرا ، فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطه إياه ، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء " ( 2 ) . وروى الطبراني برجال الصحيح عن عبد الله بن أبي سفيان - رضي الله تعالى عنه - قال : جاء رجل يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه تمرا فأغلظ للرسول صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما قدس الله ، أو ما يرحم الله أمة لا يأخذون للضعيف منهم حقه غير متعتع " ثم أرسل إلى خولة بنت حكيم ، فاستقرضها تمرا ، فقضاه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كذلك يفعل عباد الله الموفون ، أما إنه قد كان عنده تمر لكنه كان خيرا " ( 3 ) . وروى النسائي وابن ماجة عن العرباض بن سارية - رضي الله تعالى عنه - قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي : اقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا ، فقال الأعرابي : يا رسول الله ، هذا أسن من بعيري ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء ( 4 ) . تنبيه : في بيان غريب ما سبق : التعزية : بفوقية مفتوحة فعين مهملة ساكنة فزاي مكسورة فتحتية مفتوحة فتاء تأنيث ، الحمل على الناس والصبر . لون ، بلام مفتوحة فواو ساكنة فنون : نزع . ثاغية : بمثلثة فألف فغين معجمة فتحتية فتاء تأنيث أي ليس لها شئ من الغنم . وا غدراه : ( . . . ) . راغية : براء فألف فغين معجمة فتحتية فتاء تأنيث . البكر : بفتح الموحدة وسكون الكاف وبالراء ، الناقة والفتي منها إلى أن يجزع إلى أن يثنى وابن اللبون أو الذي لم ينزل . الخيار : من الخيرة بخاء معجمة مكسورة فتحتية فراء فتاء تأنيث أي ليس له شئ من الغنم . الرباعي : براء فموحدة مفتوحتين فعين مهملة يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع ، والأنثى رباعية إذا دخلا في السنة السابعة .
--> ( 1 ) انظر المجمع 4 / 140 . ( 2 ) وأخرجه مسلم 3 / 1224 ( 118 ) ( 1600 ) وأبو داود 3 / 247 ( 3346 ) والترمذي 3 / 609 ( 1318 ) والنسائي 7 / 291 وابن ماجة 2 / 767 ( 2285 ) . ( 3 ) انظر المجمع 4 / 131 ، 141 والترغيب 2 / 610 والكنز ( 5590 ، 5591 ) ورجاله رجال الصحيح . ( 4 ) أخرجه النسائي ( 4619 ) وابن ماجة ( 2286 ) .