الصالحي الشامي

218

سبل الهدى والرشاد

وروى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " ( 1 ) . وروى أبو سعيد النقاش في القضاء عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال : " هل ترى الشمس " قال : نعم ، قال : " على مثلها فاشهد أو دع " ( 2 ) . وروى الدارقطني والطبراني في الأوسط عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة . وروى الشيخان والدارقطني عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال : أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح . وروى ابن ماجة عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب لبعضهم من بعض . وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يحدثونكم عن كتاب الله ولا تكذبوهم " وقولوا : " آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم " ( 3 ) . وروى الطبراني برجال الصحيح عن عدي بن عدي الكندي - رضي الله تعالى عنه - أنه أخبرهم قال : جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض ، فقال أحدهما : هي أرضي وقال الآخر : هي أرض حزتها فأقبضتها ، أو قال وقبضتها ، فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الأرض ( 4 ) . وروى الإمام أحمد وأبو داود وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن ماجة والنسائي والبيهقي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - أن رجلين تنازعا في أرض أحدهما من حضرموت ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمين أحدهما فضج الاخر وقال : إنه إذا يذهب بأرضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هو اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم " ، فقال الآخر : لا أبالي وتورع الاخر عن اليمين ( 5 ) . وروى عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اقتطع حق

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود 4 / 26 ( 3602 ) وابن ماجة 2 / 793 ( 2366 ) والبيهقي 10 / 250 . ( 2 ) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4 / 18 وانظر كنز العمال ( 17782 ) . ( 3 ) أخرجه البخاري 13 / 516 ( 7542 ) . ( 4 ) ذكره الهيثمي في المجمع 4 / 206 وقال رواه الطبراني في ورجال أحدهما رجال الصحيح . ( 5 ) أخرجه أحمد 4 / 394 وانظر المجمع 4 / 178 والسيوطي في الدر المنثور 2 / 45 .