الصالحي الشامي

205

سبل الهدى والرشاد

الثامن عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في حد السرقة : روى الإمام أحمد والشيخان والأربعة والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق ، في ربع دينار فصاعدا ( 1 ) . وروى الشيخان والنسائي عنها قالت : لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ترس أو جحفة ، وكان كل واحد منهما ذا ثمن ( 2 ) . وروى الأئمة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قيمته وفي رواية ثمنه ثلاثة دراهم ( 3 ) . وروى الإمام أحمد والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم . وروى الثلاثة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق ؟ قال : " من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " ( 4 ) . وروى النسائي عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا قطع في كثر ولا ثمر " ( 5 ) . وروى الامام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن " ( 6 ) . وروى الإمامان الشافعي وأحمد والترمذي والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع " ( 7 ) . وروى الطبراني والإمامان والشافعي وأحمد والأربعة ومحمد بن يحيى وابن حبان - رحمه الله تعالى - أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس ودية ، فوجده ، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع

--> ( 1 ) أخرجه البخاري 12 / 96 ( 6789 ) ومسلم 3 / 1312 ( 2 / 1684 ) . ( 2 ) البخاري ( 12 / 99 ) ( 6794 ) . ( 3 ) أخرجه البخاري 12 / 97 ( 6798 ) ومسلم 3 / 1313 ( 6 / 1686 ) . ( 4 ) أخرجه أحمد 2 / 207 وأبو داود 2 / 335 ( 1710 ) والنسائي 8 / 84 . ( 5 ) أخرجه مالك 2 / 839 ( 32 ) والشافعي في المسند 2 / 83 ( 275 ) وأحمد 3 / 463 والدارمي 2 / 174 وأبو داود 4 / 549 ( 4388 ) والترمذي 4 / 52 ( 1449 ) والنسائي 8 / 87 وابن ماجة 2 / 865 ( 2593 ) والهيثمي في الموارد ( 1505 ) والبيهقي 8 / 263 . ( 6 ) أخرجه مالك 2 / 831 ( 22 ) وقال ابن البر " لم يختلف رواة الموطأ في إرساله ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمر قلت وحديث عبد الله قد تقدم . ( 7 ) أخرجه الشافعي كما في البدائع ( 1517 ) والبيهقي 8 / 263 - 266 .