الصالحي الشامي

202

سبل الهدى والرشاد

عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - والدارقطني عن عباد بن تميم عن عمه والإمام أحمد عن عبد الله بن مالك الأوسي - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة زنت ولم تحصن فقال صلى الله عليه وسلم : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها " - وفي رواية فليحدها الحد - ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليحدها ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل ، وفي لفظ صغير من شعر . وفي لفظ إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ( 1 ) . وروى الإمام أحمد والثلاثة والدارقطني عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ، وفي لفظ : أن أقيم عليها الحد فقال علي : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ( 2 ) . الثاني عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في المكره : روى الإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن وائل حجر - رضي الله تعالى عنه - قال : " استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها . . . " ( 3 ) . الثالث عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم وطء الشبهة : روى عن حبيب بن سالم قال : رفع إلى النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - وهو أمير الكوفة فقال : لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة . الرابع عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه : روى ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما - قال : رأيت خالي أبا بردة ومعه الراية ، فقلت : إلى أين ؟ فقال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآتي برأسه ( 4 ) . الخامس عشر : في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن بريدة بن الحصيب وأحمد وأبو داود والنسائي عن نعيم بن هزال عن أبيه والشيخان وأبو داود والترمذي

--> ( 1 ) أخرجه البخاري 4 / 421 ( 2234 ) ومسلم 3 / 1328 ( 30 / 1703 ) . ( 2 ) أخرجه أبو داود 4 / 617 ( 4473 ) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 7 / 448 . ( 3 ) أخرجه أحمد 4 / 318 والترمذي 4 / 55 وابن ماجة 2 / 886 ( 2598 ) . ( 4 ) أخرجه أحمد 4 / 292 وأبو داود 4 / 602 ( 4456 ) والترمذي 3 / 643 ( 1362 ) والنسائي 6 / 109 وابن ماجة 2 / 869 والحاكم 2 / 191 والدارمي 2 / 153 .