الصالحي الشامي
199
سبل الهدى والرشاد
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلي حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر " . السابع : في كيفية إقامته صلى الله عليه وسلم الحد على الضعيف : روى أحمد بن منيع والنسائي وابن ماجة عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري قال : كان بين أبياتنا رجل محدج ضعيف سقيم يجذم ، فلم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها ، فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك الرويجل مسلما ، فقال صلى الله عليه وسلم : " خذوا له عثكالا فيه مائة شمروخ فاضربوه به " ، ففعلوا ( 1 ) . الثامن : في إشارته صلى الله عليه وسلم لمن أتى ما يوجب الحد بالرجوع عن الاقرار والانكار : روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أخالك سرقت " قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع وجئ به فقال : " استغفر الله " وتب إليه ، فقال : استغفر الله وأتوب إليه فقال " اللهم تب عليه " ثلاثا ( 2 ) . وروى البزار عن أبي هريرة ومسدد مرسلا بسند صحيح وأبو داود في المراسيل ورواه البزار والدارقطني والبيهقي مرفوعا عن محمد بن عبد الرحمن بن توبان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة فقال : سرقت ، ما نخالك سرقت فقال : بلى ، يا رسول الله ، قال اذهبوا به ، فاقطعوا يده ثم احسموه ثم ائتوني به فذهبوا به فقطعوه ، ثم حسموه ثم أتوه به فقال : تب إلى الله تعالى فقال قد تبت إلى الله قال : اللهم تب عليه ( 3 ) . التاسع : في عدم إقامته حدا على من اعترف به ولم يذكر ما سبب الحد : روي عن ابن أبي شيبة برجال ثقات عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله تعالى عنه - قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال له رجل : يا رسول الله ، إني أصبت حدا فأقم علي الحد ، وأقيمت الصلاة ، ثم خرج ، فتبعه الرجل وتبعته فقال : يا رسول الله ، أقم علي حدي ، فإني
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 222 وابن ماجة 2 / 859 ( 2574 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 293 وأبو داود ( 4380 ) والنسائي 8 / 67 وابن ماجة ( 2597 ) والدارمي 2 / 173 والدولابي 1 / 14 والبخاري في التاريخ 9 / 3 والطحاوي في المعاني 4 / 323 وانظر نصب الراية 4 / 76 . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق ( 13583 ) والدارقطني 3 / 102 وانظر نصب الراية 3 / 371 والدولابي في الكنى 1 / 14 .