الصالحي الشامي
190
سبل الهدى والرشاد
وروى الدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهم عسيلة صاحبه ، وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها . الخامس : في الايلاء : ولا يقع منه صلى الله عليه وسلم لما فيه من إثم . . . وقال سليمان بن يسار " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المولى " . السادس : في الظهار : روى أبو داود والإمام أحمد عن خولة بنت ثعلبة ويقال : بنت مالك بن ثعلبة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وتقول : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها : اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل قوله تعالى : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) ( المجادلة / 1 ) الآية : فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليعتق رقبة " قالت لا يجد ، قال : " فيصوم شهرين متتابعين " قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال " فيطعم ستين مسكينا " قالت ما عنده من شئ يتصدق به قال فإني سأعينه بعرق من تمر ، قلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر قال : قد أحسنت فاذهبي فأطعمي ستين مسكينا وأرجعي ابن عمك ويروى في حديثها أنها قالت : إنه أكل شبابي وفرشت له بطني ، فلما كبر سني ظاهر مني ، ولي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلي جاعوا " ( 1 ) . وروى الأربعة والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال " ما حملك على ما صنعت ؟ " قال : رأيت بياض ساقيها في القمر ، قال : " فاعتزلها حتى تكفر عنك " . وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والدارقطني عن سلمة بن صخر البياضي - رضي الله تعالى عنه - قال : كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح ، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان ، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شئ فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر ، وقلت : امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : لا ، والله ، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : " أنت بذاك يا سلمة ؟ "
--> ( 1 ) أخرجه أحمد في المسند 6 / 411 وانظر نصب الراية 3 / 247 .