الصالحي الشامي
188
سبل الهدى والرشاد
وروى الطبراني عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تعالى تجاوز لامتي عن النسيان وما أكرهوا عليه " . وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني وابن عساكر وابن ماجة عن عمران بن حصين والعقيلي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " وروى ابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الله تعالى تجاوز لامتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه " . وروى الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني مرفوعا وأبو داود موقوفا عن صفية بنت شيبة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " ( 1 ) . وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني وضعف واستنكر عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان " ( 2 ) . وروى ابن ماجة والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان " ( 3 ) . وروى البيهقي والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما فقال : كذبت ليس عليك بحرام ، عليك أغلظ الكفارات ثم تلا : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ( التحريم / 1 ) . وروى الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ادعت المرأة " ( 4 ) طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه . وروى الدارقطني عن المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر " ( 5 ) وفي لفظ البيان . وروى الطبراني برجال الصحيح وأبو داود مختصرا عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال كان زوج بربرة عبدا أسود يقال له مغيث كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 276 ، وأبو داود 2 / 642 ( 2193 ) وابن ماجة 1 / 660 ( 2046 ) والدارقطني 4 / 36 والحاكم 2 / 198 وانظر التلخيص 3 / 210 . ( 2 ) أخرجه الدارمي 2 / 170 وأبو 2 / 639 ( 2189 ) والترمذي 3 / 488 ( 1182 ) وابن ماجة 1 / 672 ( 2080 ) . ( 3 ) ابن ماجة 1 / 672 ( 2080 ) . ( 4 ) أخرجه ابن ماجة ( 2038 ) والدارقطني 4 / 64 ، 166 والخطيب في التاريخ 2 / 45 . ( 5 ) الدارقطني 3 / 312 ونصب الرابة 3 / 473 وجمع الجوامع ( 4403 ) .