الصالحي الشامي
184
سبل الهدى والرشاد
روى الطبراني والبيهقي عن عمران بن حصين والبيهقي والخطيب عن عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . والطبراني عن ابن عباس لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلية ، ولا مستهزئ بكتاب الله تعالى ما لم يذق العسيلة . والبيهقي عن عائشة " لا نكاح إلا بولي فإن لم كن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " . والبيهقي عن ابن عباس " لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان " والديلمي عن أبي هريرة " لا نكاح إلا بولي والزانية هي التي تنكح نفسها بغير ولي " . والحاكم في تاريخه عن أبي هريرة " لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة " . وروى الإمام أحمد وعائشة - رضي الله تعالى عنها - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس إلى خدرها ، فقال : إن فلانا يذكر فلانة يسميها ويسمى الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها ، وإن هي كرهت نقرت الستر ، فإذا نقرته لم يزوجها وروى مسلم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البكر يستأمرها أبوها " . وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها " . وروى أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " . وروى البخاري عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينكح المحرم ولا يخطب " . وروى الدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأبى أن يتزوجها أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراما فقال : " لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال " ( 1 ) . وروى أيضا عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم الحرام الحلال " ( ( 2 ) وروى عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة في الجاهلية
--> ( 1 ) ذكره ابن القيسراني في الموضوعات ( 1010 ) . ( 2 ) أخرجه ابن ماجة ( 2015 ) والدارقطني 3 / 26 والبيهقي 7 / 168 ، 169 وعبد الرزاق ( 12766 ) وانظر المجمع 4 / 268 وابن عدي في الكامل 5 / 1808 والخطيب في التاريخ 7 / 182 وأبو نعيم في التاريخ 1 / 163 وذكره ابن الجوزي في العلل 2 / 136 .