الصالحي الشامي
108
سبل الهدى والرشاد
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لان أشيع غازيا ، فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها " ( 1 ) . وروى الإمام أحمد برجال ثقات والطبراني عن جبلة بن حارثة - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يغز أعطى سلاحه عليا وأسامة ( 2 ) . وروى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه ، قال : " اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا لا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا الولدان " ، وفي لفظ : " وليدا ولا شيخا ولا أصحاب الصوامع " ( 3 ) . وروى البزار برجال ثقات عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية أمره عليها ، فأصبح قد اعتم بعمامة كرابيس سوداء ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقضها فعمه ، فأرسل من خلفه أربع أصابع ، فقال : هكذا يا ابن عوف فاعتم ، فإن أعرب وأحسن ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدفع إليه اللواء ، ثم حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : اغزوا جميعا في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ، فهذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشر فيكم . ( 4 ) . وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن يغلب اثنا عشر من قلة ( 5 ) . الخامس : في اتخاذه صلى الله عليه وسلم الرايات والألوية : وروى الطبراني برجال ثقات غير حيان بن عبيد الله فيحرر رجاله عن ابن عباس وبريدة - رضي الله تعالى عنهم - أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ، ولواءه كان أبيض ( 6 ) . وروى الطبراني برجال الصحيح خلا حيان السابق عن ابن عباس - رضي الله تعالى
--> ( 1 ) أخرجه ابن ماجة ( 2824 ) وأحمد 3 / 440 والحاكم 2 / 95 والبيهقي 9 / 173 . ( 2 ) أخرجه ابن عساكر كما في التهذيب 2 / 399 وأبو نعيم في التاريخ 2 / 222 وانظر المجمع 5 / 283 . ( 3 ) انظر 5 / 316 . ( 4 ) انظر المجمع 5 / 120 وانظر البداية والنهاية 5 / 220 . ( 5 ) أخرجه أبو داود ( 2611 ) وأحمد 1 / 294 والترمذي ( 1555 ) وعبد الرزاق ( 9699 ) وابن خزيمة ( 2538 ) والحاكم 1 / 443 ، 2 / 101 . ( 6 ) البغوي في شرح السنة 10 / 404 وابن أبي شيبة 12 / 512 وانظر المجمع 5 / 321 وابن ماجة ( 2818 ) والبيهقي 6 / 362 .