الصالحي الشامي

176

سبل الهدى والرشاد

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : ( كف عنا جشاءك ، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة ) ( 1 ) . وروى الطبراني برجال ثقات غير محمد بن خالد الكوفي بنحو رجاله عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال : أكلت ثريدة بلحم سمين فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اكفف عنا جشاءك ، أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة ) ، فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا ، وكان إذا تغذى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغذى ( 2 ) . الرابع والعشرون : في أمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب الذي يقع في الطعام فيه . روى البخاري وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ) ( 3 ) . وروى الطبراني والإمام أحمد والنسائي وأبو يعلى والحاكم والضياء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فيه ، فإن في أحد جناحيه سما ، وفي الآخر شفاء ، وإنه يقدم السم ، ويؤخر الشفاء ) ( 4 ) . وروى ابن حبان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فيه ، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ) . وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ، وإنه يبقى بجناحه الذي فيه الداء ، فليغمسه كله ، ثم لينزعه ) ( 5 ) . الخامس والعشرون : في أنه لم يكن يذم طعاما . روى الخمسة والشيخان والحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه ( 6 ) .

--> ( 1 ) أخرجه الترمذي ( 2478 ) والرازي في العلل ( 1861 ) وابن ماجة ( 3350 ) . ( 2 ) انظر المجمع 5 / 31 وانظر الميزان للذهبي ( 9391 ) وابن حجر في اللسان 6 / 794 . ( 3 ) أخرجه البخاري 10 / 250 ( 5782 ) وأحمد 3 / 340 وأبو داود ( 3844 ) . ( 4 ) أخرجه الطيالسي في المسند ص 291 ( 2188 ) وأحمد 3 / 67 وابن ماجة 2 / 1159 ( 3504 ) . ( 5 ) انظر المصادر السابقة . ( 6 ) أخرجه البخاري 9 / 547 ( 5409 ) ومسلم 3 / 1632 ( 187 / 2064 ) .