الصالحي الشامي
267
سبل الهدى والرشاد
لبن تلك الناقة ، وسقى نقادة سؤره وقال : ( اللهم بارك فيها من ناقة وفيمن منحها ) . قال نقادة : قلت : وفيمن جاء بها يا رسول الله . قال : ( وفيمن جاء بها ) ( 1 ) . تنبيهات الأول : قوله - صلى الله عليه وسلم - في الخط : ( علمه نبي من الأنبياء الخ ) الخط بفتح الخاء المعجمة وبالطاء المهملة . قال في المطالع والتقريب : ( فسروه بخط الرمل ومعرفة ما يدل عليه ) . وقال في النهاية : ( قال ابن عباس : الخط ) ( هو الذي يخطه الحازي ، وهو علم قد تركه الناس ، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا فيقول له : اقعد حتى أخط لك ، وبين يدي الحازي غلام له معه ميل ، ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد ، ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين ، وغلامه يقول للتفاؤل : ( ابني عيا ن أسرعا البيان ) . فان بقي خطان فهما علامة النجح ، وان بقي خط واحد فهو علامة الخيبة . وقال الحربي : ( الخط هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى ، ويقول : يكون كذا وكذا ، وهو ضرب من الكهانة ) . قال ابن الأثير : الخط المشار إليه علم معروف ، وللناس فيه تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى الان ولهم فيه أوضاع واصطلاح وأسام وعمل كثير ويستخرجون به الضمير وغيره وكثيرا ما يصيبون فيه . الثاني : ضرب الرمل حرام ، صرح به غير واحد من الشافعية والحنابلة وغيرهم . وقال الامام النووي في شرح صحيح مسلم في كتاب الصلاة : باب تحريم الكلام في الصلاة : ( فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الان ) . الثالث : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( علمه نبي من الأنبياء ) في حفظي انه سيدنا إدريس عليه السلام ولا أعلم من ذكره فيحرر . الرابع : قوله : ( فمن صادف مثل علمه فقد علم ) . وفي صحيح مسلم : ( فمن وافق خطه فذاك ) أي فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح ( والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح ) الا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها وانما قال النبي - صلى ا لله عليه وسلم - : ( فمن وافق خطه فذاك ) . ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم ان هذا ا لنهي يدخل فيه ذلك النبي الذي كان يخط ، فحافظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا ، فالمعنى أن ذاك النبي لا منع في حقه ، وكذا لو علمتم موافقته ، ولكن لا علم لكم بها ) .
--> ( 1 ) أخرجه ابن سعد في الطبقات 1 / 2 / 39 .