الصالحي الشامي

260

سبل الهدى والرشاد

وبسط الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على ذلك في " مسالك الحنفا " ويأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى في باب وفاة أمه صلى الله عليه وسلم . خاتمة وجمع من العلماء لم تقو عندهم هذه المسالك فأبقوا حديث مسلم ونحوه على ظاهرها من غير عدول عنها بدعوى نسخ ولا غيره ، ومع ذلك قالوا : لا يجوز لأحد أن يذكر ذلك . قال السهيلي في الروض الأنف بعد إيراده حديث مسلم : وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه صلى الله عليه وسلم : " لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات " ( 1 ) وقال تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) الآية . وسئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد الأئمة المالكية رحمه الله تعالى عن رجل قال : إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار . فأجاب : بأن من قال ذلك فهو ملعون لقوله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه : إنه في النار . ومن العلماء من ذهب إلى قول خامس وهو الوقف . قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني في كتابه " الفجر المنير " : الله أعلم بحال أبويه صلى الله عليه وسلم . وقال الباجي ( 2 ) في شرح الموطأ : قال بعض العلماء : إنه لا يجوز أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بفعل مباح ولا غيره ، وأما غيره من الناس فيجوز أن يؤذي بمباح وليس له المنع منه ، ولا يأثم فاعل المباح وإن وصل ذلك إلى أذى غيره . قال : ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد علي ابن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل : " إنما فاطمة بضعة مني وإني لا أحرم ما أحل الله ، ولكن لا والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا " . فجعل حكمها في ذلك حكمه أنه لا يجوز أن تؤذي بمباح . واحتج على ذلك بقوله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا . والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) فشرط على المؤمنين أن يؤذوا بغير ما اكتسبوا . وأطلق الأذى في خاصة النبي صلى الله عليه وسلم من غير شرط . انتهى .

--> ( 1 ) ذكره المتقي الهندي في الكنز ( 37417 ) . ( 2 ) سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي ، أبو الوليد الباجي : فقيه مالكي كبير ، من رجال الحديث . أصله من بطليوس ومولده في باجة بالأندلس . رحل إلى الحجاز سنة 426 ه‍ ، فمكث ثلاثة أعوام . وأقام ببغداد ثلاثة أعوام ، وبالموصل عاما ، وفي دمشق وحلب مدة . وعاد إلى الأندلس ، فولي القضاء في بعض أنحائها . وتوفي بالمرية . من كتبه " السراج في علم الحجاج " و " إحكام الفصول ، في أحكام الأصول " . توفي سنة 474 ه‍ . الأعلام 3 / 125 .