الشيخ محمد علي الأراكي
80
كتاب الصلاة
والإنصاف عدم الجزم باعتبار الجزم ، إذ الاحتمال المصادف في مفهوم القران ، وإنّما المقطوع خروج الجزم بالقرانيّة عن تحته ، بل المحتمل قويّا دخول غيره بأقسامه ، وإذن فالأحوط بناء على القول بالحرمة ترك القسمين الوسطين ، أمّا الأوّل منهما فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّه على تقدير صحّة الأولى يكون من الجمع بين سورتين تامّتين ، وعلى تقدير فسادها يكون من الجمع بين ناقصة وأخرى تامّة وهو أيضا محرّم بمقتضى قوله عليه السّلام في بعض الأخبار : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر .