الشيخ محمد علي الأراكي

38

كتاب الصلاة

ومنها : موثّق سماعة « قال : من قرأ : اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، إلى أن قال عليه السّلام : ولا تقرأ في الفريضة واقرأ في التطوّع » « 1 » . ومنها : موثّق عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم « فقال عليه السّلام : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرؤها ، وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة ، فيرجع إلى غيره » « 2 » الحديث . ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ، ثمّ يقوم فيقرأ غيرها ؟ قال عليه السّلام : يسجد ، ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة » « 3 » . والكلام تارة في سند هذه الأخبار ، وأخرى في دلالتها ، وثالثة في معارضاتها . أمّا الأوّل فالظاهر أنّها من قسم الموثّق ، لورود التمسّك بها في كلام الأصحاب ، وذلك ممّا يجبر ضعفها لو كان ، وعدم اعتناء صاحب المدارك قدّس سرّه بها مبنيّ على أصله المحجوج من عدم العمل في الأخبار الآحاد إلَّا بالصحيح الأعلائي ، وأمّا على ما هو المختار من تعميم الحجّية بالنسبة إلى مطلق الموثوق بالصدور كما حقّق في الأصول فلا وجه للخدشة فيها من حيث السند .

--> « 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 4 .