الشيخ محمد علي الأراكي
265
كتاب الصلاة
الفصل الثالث في بيان مسائل متعلَّقة بالستر والساتر الأولى لا إشكال في باب الستر عن الناظر المحترم في تحقّقه بمطلق الساتر من غير مدخليّة لجنس خاصّ ، فيكفي ولو لم يكن من جنس الملبوسات من القطن والكتّان والجلود ونحوها كالحشيش والتطيّن بالطين ، بل ، وضع اليدين . وأمّا في باب الصلاة فهل يعتبر في الساتر علاوة على الأمور الستّة المتقدّمة كونه من جنس الملبوسات ، فلا يكفي اختيارا مثل الحشيش والطين . نعم لا فرق في جنس الملبوس بين كونه بالهيئة المتعارفة في الملبوس أو بغيرها ، أو لا يعتبر شيء آخر ، فيكفي أمثال ما ذكر في حال الاختيار أيضا ؟ وجهان . وربما يتمسّك للأوّل بأخبار الإزار والقميص والدرع والملحفة الظاهرة في اعتبار الجامع بين هذه الأشياء وهو مطلق الملبوس ، مضافا إلى صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلَّي ؟ قال عليه السّلام : إن أصاب حشيشا يستر به