الشيخ محمد علي الأراكي

188

كتاب الصلاة

وارد مورد حكم آخر ، فالمعلوم اعتبار ستر ما ، وأمّا كيفيّته فلا ، فيرجع إلى أصل البراءة ، فإنّ هذه المرتبة بالإضافة إلى العريانيّة الصرفة ستر ، وبالإضافة إلى الستر التامّ كشف . فلا يعلم هل اعتبره الشارع سترا صلاتيا أو لا ، فالأصل البراءة من اعتبار أزيد منه مشكلة جدّا ، وخصوصا مع ملاحظة التقييد الوارد في بعض الأخبار لكفاية القميص الواحد للرجل وقوله عليه السّلام : إذا كان كثيفا « 1 » ، وقوله في بعض آخر : لا تصلّ فيما شفّ أو وصف ، وفي نسخة أو « صفّ » « 2 » وفي ثالثة : أو سف بواو واحدة مع السين المهملة ، فإنّ شفّ على ما صرّح به أهل اللغة بمعنى رقّ ، فهذا القسم يصدق عليه أنّه رقيق وغير كثيف ، فالاجتناب إن لم يكن أقوى فلا أقلّ من كونه أحوط .

--> « 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 22 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 21 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 3 .