تقرير بحث المحقق الداماد لمؤمن القمي

126

كتاب الصلاة

ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه [ 1 ]

--> ( 1 ) الوسائل الباب 44 من المواقيت الحديث 6 .