المحقق البحراني

81

الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب

والوالي هو الدليل عليهنّ ( 1 ) . وروى فيه بسنده إلى أبي الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : فرض الله تعالى على العباد خمساً ، فأخذوا أربعاً وتركوا واحدة ، فعدّهنّ جميعاً ( 2 ) . وروى فيه أيضاً بسنده إلى أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بني الاسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية ( 3 ) . وروى فيه أيضاً عنه ( عليه السلام ) قال : بني الاسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، ولم يناد بشيء كما ( 4 ) نودي بالولاية يوم الغدير ( 5 ) . وروى فيه أيضاً عن الفضل عنه ( عليه السلام ) مثله ( 6 ) . وروى عنه أيضاً عن عبد الحميد بن أبي العلاء مثله ( 7 ) . وروى فيه أيضاً عنه ( عليه السلام ) : إنّ الله افترض ( 8 ) على أُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، وولايتنا ، فرخّص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ، ولم يرخّص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا ، لا والله ما فيها رخصة ( 9 ) .

--> ( 1 ) أُصول الكافي 2 : 18 ح 5 باب دعائم الاسلام . ( 2 ) أُصول الكافي 1 : 290 ح 6 . ( 3 ) أُصول الكافي 2 : 18 ح 1 . ( 4 ) في الكافي : ما . ( 5 ) أُصول الكافي 2 : 21 ح 8 . ( 6 ) أُصول الكافي 2 : 18 ح 3 . ( 7 ) أُصول الكافي 2 : 22 ح 12 . ( 8 ) في الأصل : فرض . ( 9 ) روضة الكافي 8 : 271 ح 399 .