الشيخ علي كاشف الغطاء
81
شرح خيارات اللمعة
وجواز باقي الأقسام مبنيّ على كون الخيار على وفق القاعدة ، أو كون الشرط مثبتاً للغاية ، أو على شمول الدليل الخاصّ لذلك ، وقد عرفت حقيقة الحال . وأياً مّا كان فإن اتّحد ذو الخيار فالأمر إليه وإلاّ قدّم الفاسخ ولو أجنبيّاً ، خلافاً للطوسي فأبطل اعتبار أحدهما إذا كان الخيار فسخاً أو إمضاءً إلاّ أن يتّفقا عليه ( 1 ) وكأنّ وجهه فهم قيد الاجتماع من الإطلاق كما في الوصيّين ، وهو ضعيف . وصرف الخيار إلى المشتري إذا كان للأجنبيّ ولم يرض بالبيع ، وهو ضعيف كسابقه ، لأنّ جعل رأي الأجنبيّ نافذاً في الرضا دون الفسخ تحكّم . وكون الأوّل موافقاً لمقتضى العقد دون الثاني لا يصلح فارقاً ، وأيضاً تخصيص المشتري بانصراف الخيار إليه دون البائع ليس له وجه يعتدّ به ، وأيضاً صرف هذا الخيار عمّن هو له إلى غيره من غير وجه صحيح لا يعتدّ به . وفي الدروس باستقلال الأجنبيّ إذا انفرد واحتمله مع الاجتماع ( 2 ) وينبغي القطع به كالأوّل ، لأنّه قد جعل له الخيار في الصورتين ، فلا فرق بينهما إلاّ بناءً على التوكيل ، فإنّه يكون عزلا مع المخالفة واللحوق . ولعلّه يؤيّد ذلك إلاّ أنّ الظاهر من الأصحاب أنّه تحكيم لا توكيل ، ويجب عليه اعتماد المصلحة في جميع الصور تحكيماً كان أو توكيلا لأنّه أمين . فلو بان الخلاف لم يمض الفسخ . ويحتمل المضيّ بموافقته المصلحة واقعاً وإن لم يعتمدها ، وهو غير بعيد . ولو اختلفا فيه قدّم قوله مع احتمال تحرّي الأصلح . ويشترط تعيين الموضوع فلو اشترطا الخيار لأحدهما من غير تعيين ، بطل الشرط كما في القواعد ( 3 ) . قال المصنّف : ( واشتراط المؤامرة ) يجري في الاستئمار ما يجري في الخيار : من أنّه قد يكون للبائع أو المشتري ، أو لهما ، أو للأجنبيّ عنهما ، أو عن أحدهما ، مفرداً أو مع البائع أو المشتري ، أو معهما متّصلا أو منفصلا ، أو متّصلا ومنفصلا ، إلى غير ذلك .
--> ( 1 ) الوسيلة : 238 . ( 2 ) الدروس 3 : 268 . ( 3 ) القواعد 2 : 67 .