الشيخ علي كاشف الغطاء

258

شرح خيارات اللمعة

ثمّ إنّ الشركة وإن اشتهر على ألسنتهم أنّها عيب فالمراد به أنّها مساوية للعيب في الحكم لا أنّها داخلة دخولا حقيقيّاً تحت الاسم ، لعدم دخولها تحت الضابط المتقدّم ذكره للعيب . نعم بناءً على ما هو المختار من أنّ العيب موكول إلى العرف ، قد يقال بدخولها تحت مسمّاه ، ولكن الظاهر خلافه أيضاً . * * *