الشيخ علي كاشف الغطاء

204

شرح خيارات اللمعة

وخبرا أبي هريرة ( 1 ) وإن دلاّ على ذلك إلاّ أنّهما لمكان ضعفهما واضطرابهما وسقوطهما عن الحجّية - حتّى مع الجابر وعدم الجابر لهما في المحلّ مع مخالفتهما للقاعدة ولخبر عبد الله بن عمر ( 2 ) - محمولان على ما حمل عليه كلام الجماعة . وعساك تقول : إنّ فتوى هؤلاء الجماعة والإجماعين تجبر الأخبار المرسلة في الخلاف والخبرين العامّيّين . وقد نسب في المختلف نقل الإجماع إلى علمائنا فقال : وما نقله علماؤنا من الصاع ( 3 ) . . . إلخ ، فلا حاجة إلى التنزيل ، وفيه ما عرفت . وأمّا رواية الأمداد ففيها - مع ما سبق - : أنّها غير مخصوصة بالمصرّاة والأخذ بإطلاقها مخالف للإجماع . هذا كلّه بالنظر إلى الموجود حال البيع . وأمّا بالنسبة إلى المتجدّد في الثلاثة ، فصريح المصنّف هنا وإيضاح النافع ، وظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والتحرير والمفاتيح : أنّه يردّ أيضاً ( 4 ) ونسبه الفخر إلى إطلاق الأصحاب . وفي مجمع البرهان : أنّه ظاهر عبارات المتون ( 5 ) . والمبسوط والتذكرة وشرح الإرشاد للفخر والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق النافع والميسيّة والمسالك : لا يردّ ( 6 ) وهو الأقوى . وفي جامع المقاصد : أنّ عليه الفتوى ( 7 ) . واستشكل فيه العلاّمة في القواعد وولده في الإيضاح والمصنّف في الدروس ( 8 ) . وجعل جماعة مستند الوجه الأوّل إطلاق النصّ ( 9 ) وفيه : أنّه لا نصّ في

--> ( 1 ) سنن البيهقي 5 : 318 . ( 2 ) سنن البيهقي 5 : 319 . ( 3 ) المختلف 5 : 176 . ( 4 ) المقنعة : 598 ، النهاية 2 : 159 ، السرائر 2 : 282 ، التحرير 1 : 184 س 30 ، مفاتيح الشرائع 3 : 70 . ( 5 ) راجع مجمع الفائدة 8 : 438 - 439 . ( 6 ) المبسوط 2 : 125 ، راجع التذكرة 1 : 527 س 8 ، التنقيح 2 : 80 ، جامع المقاصد 4 : 348 ، المسالك 3 : 292 . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 348 . ( 8 ) القواعد 2 : 76 ، إيضاح الفوائد 1 : 496 ، الدروس 3 : 277 . ( 9 ) راجع إيضاح الفوائد 1 : 496 والرياض 8 : 267 .