الشيخ نجم الدين الطبسي

29

الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى

المورد التاسع : الحبس في اللواط . كما يراه أبو حنيفة ، من الحبس المؤبد ( 1 ) بل هو رأي الأحناف ( 2 ) وهو رأي باطل عندنا . وحده القتل نصا وفتوى ( 3 ) المورد العاشر : وطء الشريك للجارية المشتركة . وعندنا أن عليه التعزير ، كما صرح بذلك الشيخ المفيد ( 4 ) وأما عن بعض الخوارج : فيه الحبس ( 5 ) الفصل العاشر : الحبس في المسكرات وفيه موارد : المورد الأول : الحبس في الشارب نهار الصيام . وبه رواية عن أبي مريم ، قال : اتي بالنجاشي الشاعر ، قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثمانين ثم حبسه ليلة . . ( 6 ) وقد أوردناه في الحبس للفصل بين الحدين . المورد الثاني : حبس ساقي الخمر . وقد أشار اليه الشافعي ( 7 ) وهو دال تحت الحبس على ارتكاب المحرمات . وقد مر سابقا ومبني على شمول التعزير للحبس . المورد الثالث : حبس السكران حتى يفيق . ولم نجد به نصا ولا فتوى ، بل لا وجه لتأخير الحد ، إلا على قول فقهاء أهل المدينة من أنه لا يجلد السكران حتى يصحو . ( 8 ) وبالجملة : فهو رأي عبد الله بن مسعود في السكران : رفع إلى السجن ، فلما كان الغد جئ به ( 9 ) ولكنها ضعيفة عندهم أيضا ( 10 )

--> 1 - معالم القربة : 281 - المحلى 11 : 385 . 2 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 141 . 3 - المقنع : 144 - المقنعة : 785 - النهاية 4 : 708 - المبسوط للطوسي 8 : 7 - المهذب 2 : 530 - جواهر الكلام 41 : 381 ، قال يحيى بن سعيد : " واللواط بالذكران بالايقاب يوجب الرجم ، أو الاحراق بالنار ، أو يلقى من عال ، أو يلقى عليه جدار ، أو يضرب عنقه ، وله احراقه بالنار ، ان لم يحرقه حيا . " الجامع للشرائع : 555 . 4 - القنعة : 785 . 5 - المصنف : 229 . 6 - الكافي 7 : 216 . 7 - الام 7 : 331 . 8 - السنن الكبرى 8 : 318 . 9 - مصنف عبد الرزاق 7 : 370 - كنز العمال 5 : 401 . 10 - السنن الكبرى 8 : 318 .