الشيخ نجم الدين الطبسي
10
الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى
في السجن حتى يموت . ( 1 ) ورواية أخرى عامية أوردها ابن حزم : لو أمر رجل عبدا له ، فقتل رجلا لم يقتل الامر ، ولكن يديه ( 2 ) ويعاقب ويحبس ( 3 ) وقد عمل فقهاؤنا بمضمون الصحيحة الأولى . ( 4 ) وعند العامة : يعزر المكره ، وعن بعضهم : يحبس ، كما في الممسك على القتل . ( 5 ) المورد الخامس : حبس من خلص القاتل من القصاص وبه رواية صحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ، فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل ، من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول . ( 6 ) وقد أفتى بمضمونها جمع من فقهائنا ، منهم الحلبي ويحيى بن سعيد ، والبحراني والسيد الخوئي والگلپايگاني ( 7 ) قال الخوئي : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل ، فخلصه قوم من أيديهم حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فإن مات القاتل ، أو لم يقدر عليه ، فالدية على المخلص . ( 8 ) المورد السادس : حبس من يقوم بالاغتيال وبه رواية عن الصادق ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح ، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أم رأسه ، فوقع على ركبتيه ، فأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس ، وحمل علي حتى أفاق ، ثم قال للحسن والحسين : احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه ، وأحسنوا إساره ، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي ، إن شئت استنقذت ( استقدت ) وإن شئت عفوت ، وإن شئت صالحت ( 9 ) وروى عبد الرزاق بهذا المضمون رواية أخرى عن قثم مولى الفضل ، عن علي ( عليه السلام ) ( 10 ) ورواية ثالثة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه لما رجع من خيبر جاءته امرأة من اليهود قد أظهرت الإيمان ومعها ذراع مسمومة مشوية وضعتها بين يديه . . . إذ
--> 1 - الكافي 7 : 285 ، وسائل الشيعة 19 : 32 . 2 - أي يعطي الدية . 3 - المحلى 10 : 508 . 4 - النهاية : 747 ، الكافي في الفقه : 387 ، الوسيلة : 438 ، الغنية : 407 ، مباني تكملة المنهاج 2 : 13 ، تحرير الوسيلة 2 : 463 ، مجمع المسائل 3 : 209 ، ذخيرة الصالحين 8 : 66 . 5 - الإنصاف 9 : 454 ، الاختيار 2 : 108 . 6 - الكافي 7 : 286 - الفقيه 4 : 80 - التهذيب 10 : 223 - وسائل الشيعة 19 : 34 . 7 - الكافي : 395 ، الجامع للشرائع : 571 ، الحدائق الناضرة 21 : 72 ، مباني تكملة المنهاج 2 : 126 ، مجمع المسائل 3 : 209 . 8 - المباني 2 : 126 . 9 - قرب الإسناد : 143 ، الوسائل الشيعة 19 : 96 ، جامع أحاديث الشيعة 13 : 179 . 10 - المصنف 10 : 154 .