الشيخ عبد الكريم الحائري
104
كتاب الصلاة
ان يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال عليه السلام إذا كان مضطرا فليفعل إذ عرفت هذا فنقول اما الاخبار التي تشتمل على نفى الباس بعد سؤال السائل عن السجود على الثوب فلا يعرف منها تعين ذلك وكونه بدلا عند الاضطرار بالخصوص كما لا يخفى لكن الخبر الأول ظاهر في وجوب السجود على الثوب أولا وعند عدم التمكن على ظهر الكف بل يمكن ان يستدل لعدم جواز السجود على أي شئ مطلقا في حال عدم التمكن بالعموم الدال على عدم السجود الا على النبات والأرض الظاهر في عدم الصحة حتى في حال عدم التمكن باطلاق المادة خرج منه السجود على الثوب عند الاضطرار وان لم يكن فعلى ظهر الكف . وهل يقيد الثوب بالقطن والكتان كما هو مقتضى الخبر الأخير أولا الأقوى الأخير لان التقيد ليس في كلام الإمام عليه السلام بل هو في فرض السائل فلا يصلح لرفع اليد عن الاطلاقات السابقة . نعم قد يقال بدلالة صحيحة منصور بن حازم على تعيين القطن والكتان وهي هذه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام انا تكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه قال عليه السلام لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا بناء على أن قول السائل انا نكون بأرض باردة لبيان حال الضرورة كما هو الظاهر وأما إذا كان لمجرد بيان وجود الثلج في ارضه فالصحيحة أجنبية عن المقام فإنها ح من الأدلة الدالة على جواز السجود على القطن والكتان اختيارا هذا ولكن من البعيد تقييد المطلقات السابقة الواردة في مقام البيان فحمل الصحيحة على بيان أحد الافراد أو الأفضل منها أولى وان كان الأحوط عدم السجود على غير القطن والكتان عند وجودهما وفى صورة عدمهما يسجد على غيرهما من افراد الثوب . لا يقال إنه بعد فرض التقييد لا يمكن التمسك باطلاق الثوب الوارد في الاخبار حتى في صورة عدم التمكن من السجود على القطن والكتان فان مقتضى التقييد حمل الثوب في تلك الأخبار على خصوص القطن والكتان مطلقا لأنا نقول اطلاق المادة في دليل المتقيد وهو الدليل المعين للقطن والكتان لا يشمل صورة عدم التمكن منهما لأنه