الآلوسي

17

تفسير الآلوسي

وقرئ ( نصليه ) بالتشديد ، و ( نصليه ) بفتح النون من صلاه لغة كأصلاه ، ويصليه بالياء التحتانية والضمير لله عز وجل ، أو لذلك ، والاسناد مجازى من باب الاسناد إلى السبب . * ( وَكَانَ ذالكَ ) * أي إصلاؤه النار يوم القيامة * ( عَلَى الله يَسيراً ) * هيناً لا يمنعه منه مانع ولا يدفعه عنه دافع ولا يشفع فيه إلا بإذنه شافع ، وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي . . * ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَ‍اتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً ) * . * ( إن تَجْتَنبُواْ ) * أي تتركوا جانباً * ( كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ ) * أي ينهاكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم * ( عَنْهُ ) * أي عن ارتكابه مما ذكر ومما لم يذكر ، وقرئ ( كبير ) على إرادة الجنس فيطابق القراءة المشهورة ، وقيل : يحتمل أن يراد به الشرك * ( نُكَفِّرْ ) * أي نغفر ونمحو واختيار ما يدل على العظمة بطريق الالتفات تفخيم لشأن ذلك الغفران ، وقرئ ( يغفر ) - بالياء التحتانية * ( عَنكُمْ ) * أيها المجتنبون * ( سَيِّئَاتكُمْ ) * أي صغائركم كما قال السدي ، واختلفوا في حد الكبيرة على أقوال : الأول : أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة ، وإليه ذهب بعض الشافعية ، والثاني : أنها كل معصية أوجبت الحد ، وبه قال البغوي وغيره ، والثالث : أنها كل ما نصب الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد ، والرابع : أنها كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وبه قال الإمام ، والخامس : أنها ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد ، وبه قال الماوردي في " فتاويه " ، والسادس : أنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه ، وحكي ذلك بتفصيل مذكور في محله عن الحليمي ، والسابع : أنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم ، وقال الواحدي : الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به ، وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر ، ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة انتهى . وقال شيخ الإسلام البارزي : التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة ، أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته ، أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل معصوماً فظهر أنه مستحق لدمه ، أو وطيء امرأة ظاناً أنه زان بها فإذا هي زوجته أو أمته ، وقال بعضهم : كل ما ذكر من الحدود إنما قصدوا به التقريب فقط وإلا فهي ليست بحدود جامعة ، وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه ؟ وذهب جماعة إلى ضبطها بالعد من غير ضبطها بحد ، فعن ابن عباس وغيره أنها ما ذكره الله تعالى من أول هذه السورة إلى هنا ؛ وقيل : هي سبع ، ويستدل له بخبر " الصحيحين " " اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " ، وفي رواية لهما " الكبائر الإشراك بالله تعالى والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس " . زاد البخاري