الحاكم الحسكاني
312
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل
رواه جماعة عن ورقاء وجماعة عن مجاهد 950 - وبه حدثنا عبد ( بن حميد ) أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن مجاهد قال : أمروا أن لا يناجي أحد النبي صلى الله عليه وآله حتى يتصدق بين يدي ذلك ، فكان أول من تصدق علي بن أبي طالب فناجاه فلم يناجه أحد غيره ، ثم نزلت الرخصة : ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ) الآية . 951 - وبه حدثنا عبد ( بن حميد ) قال : أخبرني أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب ، عن ليث ، عن مجاهد : أن عليا قال : إن في القران لآية ما عمل بها غيري قبلي ولا بعدي ( وهي ) آية النجوى قال : كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلما أردت أن أناجي النبي تصدقت بدرهم ( منه ) ثم نسخت .
--> وروى الطبري في تفسير الآية الكريمة من تفسيره : ج 28 / 19 قال : حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى . وحدثني الحارث ، قال . حدثنا الحسن ، قال حدثنا ورقاء ( قالا ) جميعا : عن ابن أبي نجيح : عن مجاهد في قوله : ( فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) قال : نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا ، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قدم دينارا فتصدق به ، ثم أنزلت الرخصة في ذلك .