الحاكم الحسكاني
286
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل
293 - أخبرنا أبو عبد الله السفياني قراءة ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن [ مالك بن شبيب بن ] عبد الله قال : حدثنا محمد بن إسحاق المرجي عبد الله بن عبيد الله بن العباس ، عن عكرمة : قال : حدثنا أبو حميد ، قال : حدثنا علي بن أبي بكر ، عن قيس بن حسين بن ( 1 ) عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن عكرمة : أن فاطمة ( عليها السلام ) قالت : لما اجتمع علي والعباس وفاطمة وأسامة بن زيد ، عند النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : سلوني . فقال العباس : أسألك كذا وكذا من المال . قال : هو لك . وقالت فاطمة : أسألك مثل ما سأل عمي العباس . فقال : هو لك . وقال أسامة : أسألك أن ترد علي أرض كذا وكذا ، أرضا كان له انتزعه منه ، فقال : هو لك . فقال لعلي : سل . فقال : أسألك الخمس . فقال هولك ، فأنزل الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ) الآية ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : قد نزلت / 55 / أ / في الخمس كذا كذا . فقال علي : فذاك أوجب لحقي . فأخرج الرمح الصحيح والرمح المكسر ، والبيضة الصحيحة والبيضة المكسورة فأخذ رسول الله أربعة أخماس وترك في يده خمسا .
--> ( 1 ) ما وضعناه بين المعقوفين مأخوذ من ترجمة الرجل تحت الرقم : ( 1697 ) من تاريخ بغداد : ج 4 ص 73 ، ومن لسان الميزان : ج 1 ، ص 145 . ومن قوله : " قال : حدثنا محمد بن إسحاق - إلى قوله : - حسين " قد سقط عن النسخة الكرمانية وأخذناه من النسخة اليمنية . وروى أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة : ( 224 ) في كتاب الخمس تحت الرقم : ( 848 ) من كتاب الأموال ص 416 قال : وحدثنا عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي فقلت : علي بن أبي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ولي كيف صنع في سهم ذي القربى ؟ قال : سلك به سبيل أبي بكر وعمر . قلت : وكيف وأنتم تقولون ما تقولون ؟ فقال : ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه . قلت : فما منعه ؟ قال : كره والله أن يدعي عليه خلاف أبي بكر وعمر ! ! ثم ذكر حديثين آخرين دالين على تقية علي ( عليه السلام ) من نسبة خلاف أبي بكر وعمر إليه .