الشيخ مرتضى الحائري
92
شرح العروة الوثقى
مسألة 15 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه . مسألة 16 - إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله . وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه [ 1 ] فلا يضرّ ، وإلاّ بطل . وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه [ 2 ] ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلاً . وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 456 ح 4 من ب 37 من أبواب الوضوء .