الشيخ مرتضى الحائري
78
شرح العروة الوثقى
مسألة 4 - إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلاّ فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة [ 1 ] ،
--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة : ج 1 ص 387 ، الباب 15 من أبواب الوضوء .