الشيخ مرتضى الحائري

68

شرح العروة الوثقى

أو لمانع آخر [ 1 ] : فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم .