الشيخ مرتضى الحائري
440
شرح العروة الوثقى
8 - الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحرانيّ - المتوفّى 1186 ه . ق - في خمسة وعشرين مجلّداً ، طبع سنة 1376 إلى 1409 ه . ق . 9 - خاتمة مستدرك الوسائل للمحدّث النوريّ - المتوفّى 1320 ه . ق - في تسع مجلّدات ، من منشورات مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث ، طبع مطبعة ستاره بقمّ سنة 1415 إلى 1420 ه . ق . 10 - شرح العروة الوثقى لآية الله العظمى الحاجّ الشيخ مرتضى الحائريّ - المتوفّى 1406 ه . ق - خرج منه حتّى الآن أربع مجلّدات ، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ . 11 - شرائع الإسلام للمحقّق الحلّيّ - المتوفّى 676 ه . ق - أربع أجزاء مع تعليقات السيّد صادق الشيرازيّ في مجلّدين ، طبع انتشارات الاستقلال سنة 1415 ه . ق . 12 - الطهارة للشيخ الأنصاريّ - المتوفّى 1281 ه . ق - في خمس مجلّدات ، طبع مطبعة « شريعت » بقمّ سنة 1415 - 1422 ه . ق بمناسبة الذكر المئويّة لميلاد الشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) . 13 - عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائيّ - المتوفّى 940 ه . ق - في أربع مجلّدات ، طبع مطبعة سيّد الشهداء بقمّ سنة 1403 - 1405 ه . ق . 14 - كتاب مسلم من الكتب الستّة لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيريّ النيسابوريّ - المتوفّى 261 ه . ق - من منشورات دار السلام للنشر والتوزيع ، طبع في إيطاليا سنة 1421 ه . ق . 15 - كنز العمّال لعلاء الدين عليّ المتّقي بن حسام الدين الهنديّ - المتوفّى 975 ه . ق - في ستّ عشر مجلّداً ، طبع دار الكتب العلميّة ببيروت سنة 1424 ه . ق . 16 - مستدرك الوسائل للمحدّث النوريّ - المتوفّى 1320 ه . ق - في ثماني عشر مجلّداً ، طبع بيروت . تحقيق مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث . 17 - مستمسك العروة الوثقى لآية الله السيّد محسن الحكيم - المتوفّى 1390 ه . ق - في أربعة عشر مجلّداً ، طبع مؤسّسة إسماعيليان بقمّ سنة 1411 ه . ق مصوّراً من المطبوع في النجف الأشرف . 18 - مستند الشيعة للمولى أحمد النراقيّ - المتوفّى 1245 ه . ق - في عشرين مجلّداً ، من مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث . 19 - مصباح الفقيه للحاجّ آقا رضا الهمدانيّ - المتوفّى 1322 ه . ق - خرج منه حتّى الآن أربعة عشر مجلّداً ، مجلّدان منها تحقيق مؤسّسة النشر الإسلاميّ ، واثنا عشر مجلّداً منها تحقيق المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ، طبع قمّ سنة 1416 - 1425 ه . ق ; والمطبوع بالطبعة الحجريّة في ثلاث مجلّدات . 20 - المعتبر في شرح المختصر للمحقّق الحلّيّ - المتوفّى 676 ه . ق - من منشورات مؤسّسة سيّد الشهداء ( عليه السلام ) بقمّ ، طبع مدرسة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 21 - مفتاح الكرامة للسيّد محمّد جواد الحسينيّ العامليّ - المتوفّى 1226 ه . ق - الطبع الجديد خرج منه حتّى الآن عشرون مجلّداً ، من منشورات مؤسّسة النشر الإسلاميّ . 22 - المقنع للشيخ الصدوق - المتوفّى 381 ه . ق - من منشورات مؤسّسة الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، طبع مطبعة الاعتماد سنة 1415 ه . ق . 23 - من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق - المتوفّى 381 ه . ق - في أربع مجلّدات ، تحقيق على أكبر الغفّاريّ ، من منشورات مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1414 ه . ق . 24 - نهج البلاغة المترجم ، ومترجمه محمّد الدشتيّ . 25 - الهداية للشيخ الصدوق - المتوفّى 381 ه . ق - تحقيق مؤسّسة الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، طبع مطبعة الاعتماد بقمّ سنّة 1418 ه . ق . 26 - الوافي لملاّ محسن الفيض الكاشانيّ - المتوفّى 1091 ه . ق - في ستّة وعشرين مجلّداً ، من منشورات مكتبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بإصفهان سنة 1412 - 1416 ه . ق . 27 - وسائل الشيعة للشيخ الحرّ العامليّ - المتوفّى 1104 ه . ق - في ثلاثين مجلّداً ، من منشورات مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث سنة 1409 - 1412 ه . ق . فهرس المحتويات فصل في أحكام الجبائر الموضوع الصفحة بيان مستند المسألة من الأخبار وغيرها 7 لا إشكال في كفاية نزع الجبيرة وغسل البشرة أو مسحها إن أمكن ذلك بلا مشقّة ولا إشكال في عدم كفاية المسح على الجبائر حينئذ 10 الإشكالُ في تقدّم النزع والغسل على إيصال الماء إلى البشرة ودفعُه 11 عدم إمكان غسل محلّ الجبيرة أو مسحه لضرر الماء أو لخوفه 15 عدم إمكان غسل المحلّ أو مسحه للنجاسة 16 دفع توهّم أنّ تكليف الكسير والمجروح والمقروح هو التيمّم 23 هل يجب المسح على الجبيرة مطلقاً ؟ 27 وجوب غسل أطراف المحلّ إن لم يمكن غسل المحلّ أو مسحه ووضع خرقة طاهرة عليه . . . 35 إن لم يمكن غسل المحلّ وأمكن المسح عليه بلا وضع خرقة عليه تعيّن ذلك 36 الاقتصار على غسل أطراف المحلّ إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً 39 بيان ضعف احتياط ضمّ التيمّم إليه 40 إن كان الجرح في محلّ المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها 42 الأظهر الاكتفاء بمسح ما حول الجرح إن يمكن مسح محلّ المسح ولم يمكن وضع الخرقة عليه والمسح عليها 43 وجوب غسل أطراف المحلّ إن كان الجرح مجبوراً ، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرةً أو أمكن تطهيرها 49 بيان الأقوال ووجوهها في ما إذا كانت الجبيرة على موضع الغسل 50 عدم لزوم أن يكون مسح الجبيرة بنداوة الوضوء إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل 55 لزوم وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة 56 عدم كفاية مجرّد النداوة 57 إذا تمكّن المكلّف من مسح البشرة هل يجب عليه ذلك ؟ 58 صور ما إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، وبيان حكمها 62 إن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك . . . 68 إن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ في ما إذا لم يمكن رفع الجبيرة هل يتعيّن ذلك ؟ 69 الظاهر جريان الأحكام المذكورة مع استيعاب الجبيرة لعضو واحد من الأعضاء ، ومع استيعابها لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل 71 إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلاً عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة الحاصلة من المسح على جبيرته 77 إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه 78 وجوب الغسل أو المسح في فواصل جبائر متعدّدة إذا كانت في عضو واحد 79 إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة وكان بالمقدار المتعارف مسح عليها 80 صور عدم التمكّن من غسل المقدار الصحيح وبيان حكمها 81 في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه 82 إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة 82 إن كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر غير الجرح والكسر فالحكم هو التيمّم 82 بيان مدرك قاعدة الميسور 83 موانع جريان قاعدة الميسور ودفعها 86 المستفاد من بعض الأخبار عدم جريان قاعدة الميسور في المقام 88 إذا كان الجرح أو نحوه في غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم 90 في الرمد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً 90 محلّ الفصد داخل في الجروح 90 لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره أم لا 91 جريان حكم الجبيرة إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع ولم يمكن إزالته . . . 91 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه 92 إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه 92 لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه ، فالّذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّتها 93 صور بقاء خوف الضرر مع احتمال البرء وبيان حكمها 93 وجوب رفع الجبيرة لو ظنّ البرء وزال الخوف 97 إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ 98 الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء فإن كان مستحيلاً بحيث لا يصدق عليه الدم فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه 99 إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة 100 إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعيّن التيمّم 100 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة 100 هل يترتّب جميع الآثار على الوضوء مع الجبيرة ؟ 101 الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل والّتي على محلّ المسح من وجوه 103 لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة 104 حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة 104 هل يتعيّن مع الجبيرة على بعض الأعضاء الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسيّ أيضاً ؟ 105 إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما - في الماسح كان أو في الممسوح - فالحال فيه حال الوضوء 106 بيان الإشكال في جواز استيجار صاحب الجبيرة 107 إذا ارتفع عذ صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الّتي صلاّها 109 إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة الّتي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة 110 جواز الصلاة أوّل الوقت لصاحب الجبيرة مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت 111 صور عدم اليأس عن زوال العذر وبيان حكمها 112 إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة وانكشف الخلاف صحّ وضوؤه 113 إذا شكّ في مورد أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم فالأحوط الجمع بينهما 114 فصل في حكم دائم الحدث الأخبار الواردة في دائم الحدث وبيان الاستدلال بها 116 يجب على المسلوس والمبطون إتيان الصلاة في الفترة الّتي تسع الصلاة والطهارة 121 إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى لكن صلاته صحيحة 122 بيان حكم ما إذا لم تكن لهما فترة واسعة 123 كفاية وضوء واحد لكلّ صلاة إذا كان الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة 129 عدم جواز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد 130 جواز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة إذا كان الحدث مستمّراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة ، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف 131 صاحب سلس الريح أيضاً بحكم المسلوس والمبطون 133 يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة 134 عدم وجوب وضوء آخر على المسلوس والمبطون لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين بل وكذا صلاة الاحتياط 136 في النوافل لا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها 138 يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه 138 المبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب 139 في لزوم معالجة السلس والبَطَن إشكال 139 في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث إشكال حتّى حال الصلاة ، إلاّ أن يكون المسّ واجباً 140 مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر 142 إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها 143 إن أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّه فوجوبه عليهما محلّ منع 143 من أفراد دائم الحدث : المستحاضة 143 لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات 144 إذا كان برؤهما في الوقت وجبت الإعادة 144 الأحوط تكرار الوضوء لمن نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً 144 فصل في الأغسال صور النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها وبيان حكمها 149 فصل في غسل الجنابة حصول الجنابة بأمرين : الأوّل : خروج المنيّ 156 الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول بحكم المنيّ 165 لا فرق بين خروج المنيّ من المخرج المعتاد أو غيره 166 والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، وأن يكون منه ، فلو تحركّ ولم يخرج لم يوجب الجناية 168 لو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه بمنيّها 169 في صورة الشكّ في كون الخارج أنّه منيّ أم لا فمع اجتماع الصفات يحكم بكونه منيّاً 169 مع عدم اجتماع الصفات لا يحكم بكونه منيّاً إلاّ إذا حصل العلم 171 في المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين ، وهما الشهوة والفتور 172 الثاني : الجماع وإن لم ينزل 175 يتحقّق الجماع ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها 177 يتحقّق الجماع من غير فرق بين أن يكون الإدخال في قبل المرأة أو في دبرها 180 الوطء في دبر الغلام من دون الإنزال يوجب الغسل 188 لا فرق في تحقّق الجماع بين الواطئ والموطوء ، والرجل والامرأة ، والصغير والكبير ، والحيّ والميّت 190 لا فرق في تحقّق الجماع بين الاختيار والاضطرار ، في النوم أو اليقظة 192 الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر 194 الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها 198 لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء 199 إذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على خصوص الخنثى 199 الصلوات الّتي يحتمل سبق خروج المنيّ الّذي رأى في ثوبه عليها لا يجب قضاؤها 201 إذا شكّ في أنّ المنيّ الّذي رآه في ثوبه منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل 202 إذا علم أنّ المنيّ منه لكن لم يعلم أنّه من جنابة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل 204 إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل 208 إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالآخر 210 المرأة تحتلم كالرجل 211 إذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبس المنيّ عن الخروج ؟ 211 يجوز للشخص إجناب نفسه وإن لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت 212 إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فرج أو دبر أو غيرهما 213 لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها 214 في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض ثمّ يتوضّأ 214 فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أمور : الأوّل : الصلاة واجبةً أو مستحبّةً ، أداءً وقضاءً لها ، ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة الاحتياط 216 وكذا سجدة السهو على الأحوط 218 لا يجب الغسل من الجنابة في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة 219 الثاني : الطواف الواجب دون المندوب 220 يشترط في صلاة الطواف الغسل من الجنابة ولو كان الطواف مندوباً 224 الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه 224 كما لا يصحّ صوم شهر رمضان وقضاؤه إذا أصبح جنباً متعمّداً كذلك إذا أصبح ناسياً للجنابة 232 سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه لا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبةً 234 الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان 234 فصل في ما يحرم على الجنب وهي أيضاً أمور : الأوّل : مسّ خطّ المصحف 235 وكذا مسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة 238 وكذا يحرم على الجنب مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) 240 الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور 242 الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور 243 المرور في سائر المساجد بأن يدخل من باب ويخرج من آخر لا بأس به 244 وكذا الدخول في غير المسجدين بقصد أخذ شيء منها لا بأس به 246 المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها 250 الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور 254 الخامس : قراءة سور العزائم وإن كان بعض واحدة منها ، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها 255 من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمّم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم 258 لا فرق في حرمة دخول المساجد بين المعمور منها والخراب 259 كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحيطانه ووو لا يجري عليه الحكم 260 الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه 261 عدم جواز استيجار الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحقّ أجرة 262 لو استأجر الجنب مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته مع الجهل أو نسيان الجنابة استحقّ الأجرة 265 لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الأجرة 267 لو استأجر أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم 267 إذا كان الماء في المسجد يجب على الجنب أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه 268 إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز استيجارهما ولا استيجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب 271 مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة 271 فصل في ما يكره على الجنب وهي أمور : الأوّل : الأكل والشرب 273 يرتفع كراهة الأكل والشرب بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنثاق أو غسل اليدين فقط 274 الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهةً 276 الثالث : مسّ ما عدا حظّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور 278 الرابع : النوم ، إلاّ أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل 280 الخامس : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة 282 وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه 284 السادس : التدهين 285 السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام 285 الثامن : حمل المصحف 285 التاسع : تعليق المصحف 285 فصل [ في استحباب غسل الجنابة ] غسل الجنابة نفسيّ وواجب غيريّ للغايات الواجبة ، ومستحبّ غيريّ للغايات المستحبّة 286 استدلّ للوجوب النفسيّ بأمور 293 لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب والندب 296 الواجب في غسل الجنابة بعد النيّة : غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه 297 لا يجب غسل الشعر مثل اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة 301 يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة 301 الثقبة الّتي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقةً لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعةً بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها 306 للغسل كيفيّتان : الأولى : الترتيب . وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً ، ثمّ الطرف الأيمن من البدن ، ثمّ الطرف الأيسر 307 الأحوط أن يغسل الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر . والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر 314 الترتيب المذكور شرط واقعيّ ، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل 315 لا يجب البدأة بالأعلى في كلّ عضو 316 لا يجب في الغسل الأعلى فالأعلى ، ولا الموالاة العرفيّة 318 وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد 319 الثانية : الارتماس . وهو غمس تمام البدن في الماء دفعةً واحدةً عرفيّةً 320 واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج 321 لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى 322 لو تيقّن بعد الغسل الارتماسيّ عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة 323 لا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة 324 الغسل الترتيبيّ أفضل من الارتماسيّ 325 قد يتعيّن الارتماسيّ كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ ، وقد يتعيّن الترتيبيّ كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام 325 يجوز في الترتيبيّ أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس 325 يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد 327 الغسل الارتماسيّ يتصوّر على وجهين 327 محتملات الغسل الارتماسيّ بحسب ما أخذ فيه من الشرط أو يحتمل أن يؤخذ فيه 327 لو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجيّ 331 يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله 332 وجوب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء 337 إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله 341 عدم اعتبار الموالاة في الغسل الترتيبيّ إنّما هو في ما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون 343 يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً 345 يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر 345 جواز الاغتسال في حوض أقلّ من الكرّ بالارتماس ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر 345 إذا كان الماء كرّاً أو أزيد فليس كذلك 346 يشترط في صحّة الغسل كما في الوضوء النيّة 347 وكذا يشترط في صحّة الغسل استدامة النيّة ، وإطلاق الماء 349 وكذا يشترط في صحّة الغسل طهارة الماء 351 وكذا يشترط في صحّة الغسل عدم كون الماء ماء الغسالة 354 وكذا يشترط في صحّة الغسل عدم الضرر في استعمال الماء 355 الكلام في حرمة مطلق الإضرار بالنفس 356 وكذا يشترط في صحّة الغسل إباحة الماء 358 وكذا يشترط في صحّة الغسل إباحة ظرف الماء ، وعدم كونه من الذهب والفضّة 359 وكذا يشترط في صحّة الغسل إباحة مكان الغسل ومصبّ مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت 360 وكذا يشترط في صحّة الغسل الترتيب في الترتيبيّ ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسيّ منه ، والمباشرة في حال الاختيار 361 ما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات ، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم 361 إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : « ما تفعل ؟ » يقول : « أغتسل » فغسله صحيح 362 إذا ذهب إلى الحمّام للاغتسال وشكّ بعد الخروج في أنّه اغتسل أم لا ، يبني على العدم 363 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه 364 لو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال 367 إذا كانت من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمّاميّ فغسله باطل ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّاميّ بذلك 367 إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه 368 الغسل في حوض المدرسة لغير أهله بل لأهله مشكل بل غير صحيح إلاّ إذا علم عموم الوقفيّة أو الإباحة 369 الماء الّذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن 371 الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل 371 ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها 372 إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله 373 فصل في مستحبّات غسل الجنابة وهي أمور : أحدها : الاستبراء من المنيّ بالبول قبل الغسل 375 الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين ، من غير فرق بين الارتماس والترتيب 378 الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً 382 الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع 383 الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار 384 السادس : تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار 384 السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً 384 الثامن : التسمية بأن يقول : بسم الله . والأولى أن يقول : بسم الله الرحمان الرحيم 384 التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال 384 العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ 384 يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة 384 الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته 385 صور ما إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، وبيان حكمها 389 إذا دار أمر الرطوبة المشتبهة بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء 394 إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل 396 لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك 397 الرطوبة الخارجة عن المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها 397 في الحكم بالبراءة من المنيّ أقوال أربعة 399 إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة صحّ غسله ، لكن يجب عليه الوضوء بعده 402 إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها يستأنف 410 وإن كان مخالفاً للحدث السابق فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء 411 الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلاً لها 412 إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان 412 لو شكّ في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان ، لعدم تحقّق الفراغ 413 إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف 413 إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً 414 إذا صلّى ثمّ شكّ في اغتساله للجنابة يبني على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية 415 إن كان الشكّ في الاغتسال للجنابة في أثناء الصلاة بطلت 417 الأخبار الواردة الدالّة على التداخل أو عدمه 418 عدم لزوم نيّة جميع الأغسال المتداخلة في سقوطها 422 إن نوى الجميع بغسل واحد هل يصحّ في الجميع ويحصل امتثال أمر الجميع ؟ 431 إن كان في الأغسال المتداخلة غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، وإلاّ وجب الوضوء 432 الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة 434 إذا علم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن 435 إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته عنه إشكال 436 فهرس مصادر التحقيق 439 فهرس المحتويات 443 الكتب المطبوعة من المؤلّف ( قدس سره ) في هذه المؤسّسة 1 - صلاة الجمعة 2 - الخمس 3 - خلل الصلاة وأحكامه 4 - مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام ج 1 و 3 5 - شرح العروة الوثقى ج 1 و 2 و 3 و 4