الشيخ مرتضى الحائري

435

شرح العروة الوثقى

مسألة 17 - إذا كان يعلم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه [ 1 ] يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن [ 2 ] ، بل إذا نوى غسلاً معيّناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 219 . ( 2 ) مستند الشيعة : ج 2 ص 474 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 314 ح 3 من ب 22 من أبواب الحيض .